الشيخ الجواهري

460

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ملك أحد الزوجين للآخر مبطل للزوجية ] : ( وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه ) بشراء أو اتهاب أو نحوهما ( استقرّ الملك ) كما هو مقتضى العمومات ، ( ولم تستقرّ الزوجيّة ) المنافية للملك ، فلا تجتمع معه ، بل تبطل [ 1 ] . لكن [ الظاهر ] [ 2 ] بطلان اللاحق وبقاء السابق ، وهو كذلك فيما عدا لحوق النكاح للتحليل فإنّ الظاهر بطلانه به [ 3 ] .

--> ( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 238 . ( 2 ) الوسائل 21 : 158 ، ب 49 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 1 . ( 4 ) المصدر السابق : 159 ، ح 4 . ( 5 ) المصدر السابق : 158 ، ح 2 .